Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67959 بتاريخ 12/11/2024 : وجوب تعليل اعتماد الهدم كوسيلة لرفع مضار الجوار بإثبات الضرر غير المألوف
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة لا يكفي فيها ثبوت التوغل في مسافة التراجع القانونية، وإنما يتعين أن يفضي هذا التوغل إلى ضرر يتمثل في الكشف أو حجب الشمس والهواء بما يكدر انتفاع الجار بعقاره.
- القيام استنادا لأحكام الفصل 99 م اع يقتضي إثبات إحداثات تضر بصحة الجار أو تكدّر راحته وإثبات العلاقة السببية بين تلك الإحداثات والضرر المدعى به.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر مشروطة بالفهم الصحيح للقاعدة القانونية وبالتعليل المستساغ المستند إلى تطبيق سليم للقانون، ويكون القرار قابلا للنقض إذا اعتمدت المحكمة حلا كالهدم دون بيان ماهية الضرر ودرجة تحققه.
- عند تعارض حلول الخبرة وتضمنها ما يفيد خطورة أو كلفة جسيمة للحل المعتمد، يتعين على المحكمة تفعيل سلطتها في الأبحاث والاستقراءات والبحث العيني عند الاقتضاء للتثبت من حقيقة المضرة ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي قبل تقرير وسيلة رفعها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م ح ع-الفصول 99 و100 و242 م ا ع-مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 112 م م م ت-الفصل 556 م ا ع-الفصلين 99 و 100 م إ ع-الفصل 99 م إ ع-الفصل 99 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.