Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67965.2011 بتاريخ 06/11/2012 : سرية المفاوضة ليست من القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم الداخلي
Principe juridique
- تلتزم هيئة التحكيم، ولو كانت مفوضة بصفة المحكم المصالح ومعفاة من تطبيق قواعد الإجراءات المدنية والتجارية، بمراعاة المبادئ الأساسية للمرافعات باعتبارها الحد الأدنى لضمانات حسن سير الخصومة التحكيمية.
- لا يعد مبدأ سرية المفاوضة المنصوص عليه للقضاء العدلي قاعدة من القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم الداخلي ما دام التشريع التحكيمي يجيز إفشاء اختلاف الآراء داخل الهيئة عبر التنصيص على الامتناع عن الإمضاء أو بيان عدم تكون الأغلبية.
- يثبت بطلان الحكم التحكيمي فقط عند خرق القواعد الأساسية للإجراءات بالمعنى الضيق الذي يكفل ضمانات الخصومة، دون التوسع في إدراج قواعد م م م ت الخاصة بالقضاء العدلي ضمن هذا المفهوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 16-الفصل 29/1 من القرار المؤرخ في 2/10/1990-الامر عـ78-71ـدد المؤرخ في 26/1/1978-الفصل 12-الفصل 121 م م م ت-الفصل 13 من مجلة التحكيم-الفصل 14 من مجلة التحكيم-الفصل 30 من مجلة التحكيم-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 2 من مجلة التحكيم-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصلين 13 و42-الفصل 63 من م ت-الفصل 75 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.