Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24097/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم المؤسس على خبرة لم يثبت فيها استدعاء الخصم طبق الفصل 110 م م م ت

J P 24097/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. استدعاء الخصوم من طرف الخبير لإجراء أعمال الاختبار إجراء وجوبي متصل بمبدأ المواجهة، ويقتضي ثبوت توجيهه بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها حتى يتاح للخصوم الحضور وتقديم المؤيدات المؤثرة على نتيجة الخبرة.
  2. إذا لم يثبت من تقرير الاختبار أو من أوراق الملف أن الخبير استدعى الخصم طبق ما يقتضيه الفصل 110 م م م ت، فإن أعمال الخبرة تكون مفتقدة للأساس الصحيح، ويغدو الحكم الذي يبني قضاءه عليها غير قائم على أساس سليم ومستوجب للنقض.
  3. تكون المحكمة قد أساءت التعليل وحرّفت الوقائع إذا عللت سلامة أعمال الخبير بالقول إنه اعتمد مؤيدات الأطراف، مع ثبوت عدم اعتماد المؤيدات المدلى بها والمتمسك بوجوب إدراجها ضمن أعمال الاختبار، لأن في ذلك إجحافا في الموازنة بين الأدلة وهضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 6 و14 و110 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.