Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67720 بتاريخ 23/12/2019 : عدم قبول أسباب التعقيب الجديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مطاعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، إذ تعتبر أسبابا جديدة غير مقبولة على معنى أحكام الفصل 175 من م م م ت.
- يخضع تكييف الوقائع وتعيين النص المنطبق عليها للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا شاب التعليل قصور أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
- يكون الطعن غير ذي جدوى متى انصب على مناقشة مسائل موضوعية تتعلق بتقدير الوقائع وترجيحها، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.