Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37535 بتاريخ 22/10/2009 : إسناد الحضانة يثبت بتغليب مصلحة المحضون المستخلصة من البحث الاجتماعي
Principe juridique
- تقدير إسناد الحضانة يقوم على مراعاة مصلحة المحضون المستمدة من الواقع الاجتماعي كما ينعكس من أوراق الملف وما تستخلصه المحكمة من وسائل التحقيق.
- للمحكمة أن تعتمد تقرير البحث الاجتماعي متى تبين لها أنه مؤسس على معطيات ثابتة وواقعية ومجرى طبق القواعد الفنية، ويكون ذلك كافيا لترجيح مصلحة المحضون.
- لا يكون رفض المحكمة إجراء أبحاث مكتبية أو سماع المحضونين بذاته خرقا للقانون متى عللت المحكمة أن المواجهة قد تؤثر سلبا على نفسية المحضون وأن نتيجة البحث الاجتماعي كافية للفصل في مصلحة الحضانة.
Textes appliqués
- الفصول185 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 58 من م ا ش-خرق افقرة 3 من الفصل67 من م ا ش-الفصل 67 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.