Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67724 بتاريخ 16/12/2019 : جواز اعتماد التقويم العيني في القسمة متى أمكنت القسمة العينية دون موجب لتعديل نقدي

J P 67724/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال الاختبار لتقدير قيمة المقاسم بحسب طبيعة العقار وربطت إسناد كل مقسم بقيمة النصيب المستحق، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع يعدّ جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. تطبيق قواعد التقويم والتعديل في القسمة لا ينحصر في التعديل النقدي، بل يجوز أن يتحقق بتعديل عيني داخل القسمة متى أمكنت القسمة العينية وكان من شأنها تمكين كل شريك من استيفاء كامل منابه عينا وفقا لقيمة المقسم.
  3. لا يعيب الحكم لجوؤه إلى تعليل قانوني غير منطبق إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها سليمة ومؤسسة على عناصر التقدير المستخلصة من الاختبار ومطابقة لموجبات التعليل المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.