Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67724 بتاريخ 16/12/2019 : جواز اعتماد التقويم العيني في القسمة متى أمكنت القسمة العينية دون موجب لتعديل نقدي
Principe juridique
- متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال الاختبار لتقدير قيمة المقاسم بحسب طبيعة العقار وربطت إسناد كل مقسم بقيمة النصيب المستحق، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع يعدّ جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- تطبيق قواعد التقويم والتعديل في القسمة لا ينحصر في التعديل النقدي، بل يجوز أن يتحقق بتعديل عيني داخل القسمة متى أمكنت القسمة العينية وكان من شأنها تمكين كل شريك من استيفاء كامل منابه عينا وفقا لقيمة المقسم.
- لا يعيب الحكم لجوؤه إلى تعليل قانوني غير منطبق إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها سليمة ومؤسسة على عناصر التقدير المستخلصة من الاختبار ومطابقة لموجبات التعليل المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 62 من م ح ع autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 34 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.