Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37237.2020 بتاريخ 04/05/2022 : اختصاص القضاء العدلي بالنزاع المتعلق بعقد خاص لغياب شروط العقد الإداري
Principe juridique
- يختص القضاء الإداري بالنزاعات التي ترمي إلى مؤاخذة الإدارة بسبب تجاوز السلطة أو بمناسبة عقد إداري تكون الإدارة طرفا فيه متى تعلق موضوعه بتسيير مرفق عام أو تضمن شروطا غير مألوفة تجعل الإدارة في موقع قوة مقارنة بمعاقدها.
- إذا كان التصرف محل النزاع عقدا خاصا لا يهدف إلى تسيير مرفق عام ولا يشتمل على بنود خاصة أو شروط غير مألوفة لفائدة الإدارة فإن ولاية النظر تعود للمحاكم العدلية ولو كانت الإدارة طرفا في العلاقة التعاقدية.
- يكون التعليل كافيا متى تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين عناصر الملف وقدرت حجج الطرفين بما يبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في ترجيح ما انتهت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 1 و17 من قانون المحكمة الادارية المؤرخ في 01/06/1972-القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.