Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل
Principe juridique
- لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم وفق الفصل 123 م م م ت على عناصر الدعوى ودفوعها الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، ويترتب عن إغفال الإجابة على الدفوعات الجوهرية ضعف التعليل بما يوجب النقض.
- يخضع تقدير تعسف الطرد لمعيار وجود سبب حقيقي وجدي واحترام الإجراءات، ولا يكفي رفض الطلب بمجرد القول بعدم الإدلاء بما يثبت التعسف دون التثبت من الدفوع المثارة وفحص وسائل الإثبات المعروضة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 6-4 فقرة 2 من م ش-الفصلين 14 ثالثا فقرة 2 و 14 خامسا من م ش-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.