Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30970 بتاريخ 21/04/2021 : اعتبار تصدي البلدية للبناء تطبيقا لمقتضيات التهيئة العمرانية مانعا لقيام الشغب
Principe juridique
- تطبيق مقتضيات التهيئة الترابية والتعمير على العقارات المشمولة بمثال التهيئة يضفي على الأشغال المقررة صبغة المصلحة العمومية بمفعول أمر المصادقة على المثال دون اشتراط استصدار أمر انتزاع إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها قانونا.
- لا تفقد المساحات التي أصبحت خضراء بمفعول مثال التهيئة العمرانية صبغتها إلا بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة العمرانية، ولا يكفي مجرد مشروع أو سعي إداري لتغيير الصبغة لترتيب أثر قانوني مخالف لما يقرره المثال المصادق عليه.
- لا يعد تصدي البلدية لإقامة البناء على العقارات الواقعة داخل المناطق المحددة قانونا شغبا متى كان ذلك التصدي مجسدا لتطبيق الحظر القانوني المتعلق بالبناء في تلك المناطق وفق أحكام التهيئة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 22 من ذات المجلة-الفصل 20 من المجلة المذكورة أعلاه-الفصل 21 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.