Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93710 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان رفض الاعتراض شكلا متى ثبت العذر القاهر المانع من الحضور
Principe juridique
- يعدّ وجود عذر قاهر ثابت يحول دون حضور المعترض سببًا قانونيا يمنع ترتيب جزاء عدم الحضور على الاعتراض، ويجعل رفضه شكلا تطبيقًا خاطئا للقانون.
- يتعيّن على المحكمة عند البتّ في رفض الاعتراض شكلا أن تبني قضاءها على تعليل كاف يبرز التثبت من توافر شروط ترتيب الجزاء الإجرائي، وإلا تعرّض حكمها للنقض لضعف التعليل وخرق القانون.
- تأمين حق الدفاع يقتضي عدم مصادرة إمكانية تقديم ما يثبت تعذر الحضور متى كان ذلك راجعا لسبب خارج عن إرادة الخصم، وإلا اعتبر الحكم ماسّا بضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 183 م إ ج-الفصل 410 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.