Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61605 بتاريخ 26/11/2024 : العقد سبب مستقل لاكتساب الملكية في دعوى الاستحقاق

قرار تعقيبي عدد 61605 بتاريخ 26/11/2024 : عدم اشتراط الحيازة لقبول اكتساب الملكية بالعقد باعتباره سببا مستقلا

J P 61605/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 356 م ح ع المتعلقة باستثناء أجزاء الملك العام من آثار التسجيل إلا إذا كان النزاع واردا على عقار مسجل.
  2. يعد العقد سببا مستقلا من أسباب اكتساب الملكية، ولا يتوقف أثره المكسب على اقترانه بالحيازة ما لم يثبت في المقابل توافر حيازة مكسبة لفائدة المدعى عليه.
  3. الدفوع التي تنكر أثر العقد بدعوى تصرف سابق أو هبة لا يعتد بها ما لم تقم عليها حجة مؤيدة ومثبتة على نحو ينال من ثبوت سبب التملك المعتمد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 356 م ح ع-الفصل 304 م ح ع-الفصل 22 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.