Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29567 بتاريخ 22/11/2021 : امتداد واجب الإشهار والإعلام ووضع الوثائق إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة بالقياس لضمان حق المساهم في الاطلاع
Principe juridique
- إن شرط امتلاك المساهمين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة الوارد بدعوى الإبطال لا ينسحب إلا على القرارات التي حصرها النص بوصفها مخالفة للعقد التأسيسي أو مضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو لمصلحة الغير، ولا يُتوسع في تطبيقه على غير هذه الصور باعتباره قيدا استثنائيا.
- عند سكوت النص عن تنظيم الإجراءات السابقة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة، يجوز للمحكمة اعتماد القياس على الإجراءات المقررة للجلسة العامة العادية فيما يتعلق بالإشهار والإعلام ووضع الوثائق على ذمة المساهمين باعتبارها إجراءات مشتركة تضمن حق الاطلاع والنفاذ إلى المعلومة.
- يتحمل مجلس إدارة الشركة عبء إثبات احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بتمكين المساهمين من الوثائق اللازمة قبل الجلسة العامة، لأن تحميل المساهمين عبء إثبات عدم تمكينهم منها يؤدي إلى إلزامهم بإثبات أمر سلبي وهو ما لا يستقيم واقعا وقانونا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الدفوع الموضوعية التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، ويترتب عن ذلك عدم قبول إثارتها لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 290 م ش ت-الفصل 280 من م ش ت-الفصل 278 م ش ت-الفصل 534 م إ ع-الفصل 1327 م إ ع-الفصل 290 ثالثا من مجلة الشركات التجارية-الفصل 11 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 274 من م ش ت-الفصل 535م.ا.ع-الفصل 540 م اع-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصل 421 من م اع-الفصل 420 من م ا ع-الفصلين 277 و280 من م ش ت-الفصل 277 و280 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.