Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان التنازل إذا انصب على محل غير مملوك للمتنازل
قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان الالتزام لفقدان المحل عند التصرف في عقار غير مملوك
Principe juridique
- يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
- يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاعات المتعلقة بقيمة عقار على أساس القيمة الفعلية والواقعية كما يثبتها الاختبار المأذون به قضائيا لا على أساس القيمة المصرّح بها في المعاملة.
- لا يطبق مبدأ المفعول المنشيء للترسيم إلا على الرسوم العقارية المحدثة بداية من شهر أفريل من سنة 1998 عملا بأحكام القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20-04-1998.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 325 من م اع autres décisions
- الفصلين 305 و308 جديد من م ح ع autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20-04-1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.