Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان التنازل إذا انصب على محل غير مملوك للمتنازل

قرار تعقيبي عدد 61543.2018 بتاريخ 10/04/2019 : بطلان الالتزام لفقدان المحل عند التصرف في عقار غير مملوك

J P 61543.2018/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. يكون التصرف التعاقدي باطلا بطلانا مطلقا إذا انصبّ على شيء غير مملوك للمتصرف بما يفقد العقد ركن المحل ويجعله كأن لم يكن.
  2. يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاعات المتعلقة بقيمة عقار على أساس القيمة الفعلية والواقعية كما يثبتها الاختبار المأذون به قضائيا لا على أساس القيمة المصرّح بها في المعاملة.
  3. لا يطبق مبدأ المفعول المنشيء للترسيم إلا على الرسوم العقارية المحدثة بداية من شهر أفريل من سنة 1998 عملا بأحكام القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20-04-1998.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.