Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61311.2018 بتاريخ 03/10/2018 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل تأويل بند تعاقدي جوهري تمسك به الخصم لتحديد نطاق الضمان

قرار تعقيبي عدد 61311.2018 بتاريخ 03/10/2018 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤسس على تعريف تعاقدي مؤثر في نطاق الضمان

J P 61311.2018/20183 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا التفتت المحكمة عن دفع جوهري من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع دون أن تبين موقفها منه تعليلا صريحا.
  2. يتعين على المحكمة عند تفسير عقد التأمين اعتماد التعريفات التعاقدية الواردة بالشروط العامة متى كانت محددة لنطاق الخطر المضمون ولا يجوز استبعادها دون تعليل.
  3. إذا كان تحديد سقف الضمان واردا بعبارة مطلقة في ملحق العقد وكانت الشروط العامة توسع مدلول المصطلح المؤمن منه ليشمل الواقعة محل النزاع فإن عدم بحث هذا التلازم وتأويله يعد قصورا موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 38 من م ا ع-الفصلين 242 و533 من م ا ع-الفصل 18 من الشروط الـعامة للعـقد-الفصل 1 من الـملحق عدد 2 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.