Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 61284 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب العامل في المنح المرتبطة بسند اتفاقي أو شرطي عند عدم إثبات موجبها
قرار ابتدائي عدد 61284 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بغياب ما يفيد الخلاص
Principe juridique
- صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
- الأجر المعتمد لتقدير المستحقات هو الأجر الخام باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية عند غياب ما يفيد التمتع بها أو تمكين العامل من منحة لقاء ذلك، وتُقضى في حدود الطلب.
- لا يُقضى بمنحة تعويضية مقابل لباس الشغل عند عدم توفيره لأن المشرع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون إقرار حق مالي تعويضي للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.