Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 61284 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب العامل في المنح المرتبطة بسند اتفاقي أو شرطي عند عدم إثبات موجبها

قرار ابتدائي عدد 61284 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بغياب ما يفيد الخلاص

J P 61284/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
  2. الأجر المعتمد لتقدير المستحقات هو الأجر الخام باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. تُقبل المطالبة بمنحة الراحة السنوية عند غياب ما يفيد التمتع بها أو تمكين العامل من منحة لقاء ذلك، وتُقضى في حدود الطلب.
  4. لا يُقضى بمنحة تعويضية مقابل لباس الشغل عند عدم توفيره لأن المشرع رتّب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية دون إقرار حق مالي تعويضي للعامل.

Textes appliqués

  • الفصل 134 -2 من م ش-أحكام الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 218 م.ش-126 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.