Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 06/10/2021 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم تُعرض على محكمة الموضوع

J P 32434/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تمتد إلى مناقشة مطاعن أو أسس قانونية تُطرح لأول مرة أمامها ما لم تكن مما يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الدفوع القانونية المستندة إلى نصوص لم تُعرض على محكمة الأصل ولم تُناقشها ولم تُبد رأيها بشأنها تكون غير مقبولة أمام محكمة التعقيب لانتفاء محل رقابتها القانونية على اجتهاد محكمة الموضوع في شأنها.
  3. عدم استظهار الملف بما يثبت قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد يجعل إقرار الحكم القاضي بالتعسف قائما على أساس قانوني من حيث النتيجة ولو كان التعليل الذي انتهجته محكمة الاستئناف غير مطابق للأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي.

Textes appliqués

  • طبق الفصل185م.م.م.ت.-الفصل5 من النظام الاساسي الخاص بالعملة الفلاحيين لديوان الاراضي الدولية-الفصل23مكرر من قانون الشغل-الفصل5 من الامر عدد1854 لسنة 1999 المؤرخ في 31اوت1999-الامر عدد1854 لسنة1999-الفصل23مكرر من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.