Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61112.2011 بتاريخ 11/05/2012 : تعليق التتبعات بمجرد فتح إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للديون السابقة

J P 61112.2011/201211 mai 2012

Principe juridique

  1. تعلّق أحكام قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالنظام العام بما يجيز التمسك بها في جميع أطوار الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. يترتب عن فتح إجراءات للتسوية القضائية تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ متى كان الدين سابقا لتاريخ فتح تلك الإجراءات.
  3. يعد عدم ترتيب أثر التعليق عند قيام موجبه خرقا لقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بما يوجب نقض القرار الذي لم يعمل به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17 . 04 . 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 32 جديد من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.