Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61112.2011 بتاريخ 11/05/2012 : تعليق التتبعات بمجرد فتح إجراءات التسوية القضائية بالنسبة للديون السابقة
Principe juridique
- تعلّق أحكام قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالنظام العام بما يجيز التمسك بها في جميع أطوار الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- يترتب عن فتح إجراءات للتسوية القضائية تعليق إجراءات التقاضي و التنفيذ متى كان الدين سابقا لتاريخ فتح تلك الإجراءات.
- يعد عدم ترتيب أثر التعليق عند قيام موجبه خرقا لقانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بما يوجب نقض القرار الذي لم يعمل به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 17 . 04 . 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 32 جديد من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.