Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61148.2018 بتاريخ 27/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الوقائع متى كان القرار معللا تعليلا سائغا
قرار تعقيبي عدد 61148.2018 بتاريخ 27/03/2019 : عدم قبول التعقيب المبني على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرارها معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- أسباب الطعن بالتعقيب حالات حصرية يضبطها المشرّع، ولا يقبل تحت هذا العنوان ما يكون خارجا عنها ولو صيغ في شكل مطاعن قانونية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى أصل ثابت من مظروفات الملف.
- اعتماد محكمة الأصل على تقرير اختبار مؤسس على أسس فنية وعلمية يجعل ما يثار ضدّه من مناقشة فنية أو جدل في تقدير عناصره غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع.
- الوثائق التي لم تعرض على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب لتغيير تقدير الوقائع أو مناقشة أساس الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 180 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.