Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44496.2022 بتاريخ 21/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
قرار تعقيبي عدد 44496.2022 بتاريخ 21/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا
Principe juridique
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت حالة من حالات تدخله وفق نظام قانون 2005، مع بقاء حقه في الرجوع بما أداه على المسؤول المدني طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
- إن تعداد صور عدم التأمين بالفصل 172 من مجلة التأمين لا يقصد به إقصاء عدم التأمين المطلق من التغطية ما دام النص لم يستثنه صراحة، إذ الأصل هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية ولا يتوسع في الاستثناءات خارج ما ورد بها النص.
- تقوم الفواتير الطبية الصادرة عن المؤسسات الصحية المتحصلة على التراخيص القانونية قرينة على مطابقة المبالغ للتعريفات المعتمدة، ويكفي الإدلاء بها لينتقل عبء إثبات عدم المطابقة إلى الطرف المطالب بالأداء متى لم يبيّن وجه الإخلال فيها بدقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 118 و120 و172 م ت-الفصل 173 م ت-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 129 م ت-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 128 م ت-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.