Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كانت المعاملة عملا تجاريا بطبيعته
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كان موضوع النزاع عملا تجاريا بطبيعته
Principe juridique
- إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
- اختصاص الدائرة التجارية يتوقف على معيار ذاتي يتمثل في صفة التاجر في طرفي النزاع ومعيار موضوعي يتمثل في كون المعاملة عملا تجاريا، ويُستخلص هذا الوصف من طبيعة التصرف محل النزاع لا من التسمية أو الصياغة التي يقدم بها.
- استغلال منشآت الإشهار وبثه بمقابل يعد عملا تجاريا بطبيعته، كما يرتبط الإشهار ارتباطا وثيقا بتسويق المنتوج وتنمية المبيعات بما يضفي على المعاملة محل النزاع صبغة تجارية تبرر نظر القضاء التجاري فيها.
- في العقود التجارية يكرّس المشرع مبدأ حرية الإثبات ويجيز للمحكمة الاعتماد على وسائل الإثبات المختلفة ومنها الاختبار والقرائن وبينة الشهود متى رأت وجوب قبولها، ولا محل لإخضاعها لقيود القرائن المقررة في المادة المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصلول 242 و 243 و 273 من م ا ع-الفصل 40م م م ت-المرسوم عدد 116 لسنة 2011-الفصل 2 من المرسوم-الفصل 2 من المجلة التجارية-الفصل 123 فقرة 5 من م م م ت-الفصلين 486 و 487 من م ا ع-الفصلين 427 و 486 من م ا ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277-القرار التعقيبي المدني عدد 36767 الصادر بتاريخ 14/03/2019-قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري عدد 7 لسنة 2020-الفصل 598 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.