Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة حكم رسمية مستوفية شرط إمضاء عدل التنفيذ
قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند إيداع نسخة حكم غير مستوفية لبيانات الرسمية
Principe juridique
- تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
- النسخة المشهود بمطابقتها للاصل لا تكتسب صبغتها الرسمية إلا إذا استكملت ضمانات المطابقة وعلى رأسها إمضاء عدل التنفيذ على النسخة، وإلا انحدرت إلى مرتبة صورة شمسية فاقدة للقيمة الثبوتية.
- عدم استيفاء نسخة الحكم المقدمة لشرائط الرسمية يجعل إيداعها بمثابة عدم القيام بالإجراء أصلا ويترتب عنه سقوط الطعن عند ارتباط الجزاء بمخالفة الإجراء الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 33 من القانون لاساسي عدد 9 لسنة 2018 و المؤرخ في 30/01/2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 442 من م ا ع-قرارها عدد 33648 الصادر بتاريخ 21/03/2022-قرارها عدد 30513 الصادر بتاريخ 24/01/2022-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.