Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة حكم رسمية مستوفية شرط إمضاء عدل التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند إيداع نسخة حكم غير مستوفية لبيانات الرسمية

J P 44625/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
  2. النسخة المشهود بمطابقتها للاصل لا تكتسب صبغتها الرسمية إلا إذا استكملت ضمانات المطابقة وعلى رأسها إمضاء عدل التنفيذ على النسخة، وإلا انحدرت إلى مرتبة صورة شمسية فاقدة للقيمة الثبوتية.
  3. عدم استيفاء نسخة الحكم المقدمة لشرائط الرسمية يجعل إيداعها بمثابة عدم القيام بالإجراء أصلا ويترتب عنه سقوط الطعن عند ارتباط الجزاء بمخالفة الإجراء الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 33 من القانون لاساسي عدد 9 لسنة 2018 و المؤرخ في 30/01/2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 442 من م ا ع-قرارها عدد 33648 الصادر بتاريخ 21/03/2022-قرارها عدد 30513 الصادر بتاريخ 24/01/2022-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 72 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.