Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44635.2022 بتاريخ 13/01/2023 : لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو بتنبيه المؤجر على الأجير للرجوع إلى العمل دون امتثال

قرار تعقيبي عدد 44635.2022 بتاريخ 13/01/2023 : التخلي التلقائي عن العمل لا يثبت إلا بإرادة كتابية صريحة من الأجير أو بتنبيه كتابي من المؤجر للرجوع إلى العمل دون استجابة

J P 44635.2022/202313 janvier 2023

Principe juridique

  1. تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
  2. الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء تمكين المحكمة المطعون في قرارها من مناقشته والرد عليه.
  3. في مادة النزاعات الشغلية لا يخضع عبء إثبات الطرد أو التخلي التلقائي عن العمل للقاعدة العامة لعبء الإثبات على نحو جامد، وإنما يقدره قاضي الموضوع بحسب خصوصية النزاع ووسائل الإثبات المقبولة قانونا.
  4. التخلي التلقائي عن العمل لا يستفاد من مجرد الانقطاع أو الادعاء، وإنما يستوجب قرائن كتابية قاطعة تتمثل في استقالة كتابية صادرة عن الأجير أو في تنبيه كتابي من المؤجر بالرجوع إلى العمل يتبعه رفض أو امتناع غير مبرر.

Textes appliqués

  • الفصل 508 من م إ ع-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 430 من م ا ع-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 ثالثا من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.