Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 06/02/2023 : الأمر بالدفع لا يردّ بالاستئناف إلا بحجج خلاص قاطعة مساوية في قوتها الثبوتية لمؤيدات الدين
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 06/02/2023 : لا يردّ الأمر بالدفع بالاستئناف إلا بحجج خلاص قاطعة تماثل في قوتها الثبوتية مؤيدات الدين
Principe juridique
- إجراء الأمر بالدفع يفترض أن يكون الدين ثابتة وناشئة عن سبب تعاقدي ومحمولا على حجية قاطعة تبرّر استخلاصه دون مواجهة قبلية.
- الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع يفتح باب المواجهة ويخوّل للمدين مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات التي أسّس عليها الأمر.
- لا يكفي لإسقاط الأمر بالدفع التمسك بحجج لا تبلغ مرتبة القطع في الإثبات، إذ يتعيّن أن تكون مؤيدات الخلاص المقدّمة للتشكيك في معين الدين متمتعة بنفس القوة الثبوتية لمؤيدات الأمر بالدفع وقاطعة على وقوع الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 200-الفصل 59 و ما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.