Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44640 بتاريخ 06/02/2023 : لا يقبل التشكيك في معين الدين بأدلة خلاص غير قاطعة

قرار تعقيبي عدد 44640 بتاريخ 06/02/2023 : لا ينهض التشكيك في معين دين الأمر بالدفع إلا بحجج قاطعة على وقوع الخلاص

J P 44640/20236 février 2023

Principe juridique

  1. الأمر بالدفع وسيلة لاستخلاص الدين متى كان الدين ثابتاً ومعين المبلغ وناشئاً عن سبب تعاقدي، بما يقتضي قيام المديونية على سند قاطع في حجّيته.
  2. الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع يفتح باب المواجهة ويخول للطاعن مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات، غير أن الدفع بسقوط الدين بالخلاص لا يقبل إلا إذا استند إلى حجج لها نفس القوة الثبوتية لمؤيدات الأمر بالدفع وتكون قاطعة على وقوع الخلاص.
  3. متى كانت وثائق التسوية غير محددة للأقساط أو غير قاطعة في نفي المديونية، فإنها لا تكفي لتشكيك المحكمة في معين الدين الثابت بسندات الأمر بالدفع المستوفية للصيغ القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 200-الفصل 59 و ما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.