Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61081.2018 بتاريخ 10/04/2019 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما دام لم يسبق طرحه لدى محاكم الأصل

قرار تعقيبي عدد 61081.2018 بتاريخ 10/04/2019 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل

J P 61081.2018/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. الفصل 140 من م ت يندرج ضمن الأحكام المنظمة للتسوية الصلحية ولا يمتد نطاق تطبيقه إلى طور التقاضي، بما يجعل التمسك به للطعن في تقدير المحكمة لأعمال الاختبار غير قائم على أساس.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد ما تراه مستساغا من أعمال الاختبار من حيث مطابقته للقواعد الفنية والعلمية، ولا يقيّدها رأي الخبير عملا بأحكام الفصل 112 من م م م ت.
  3. لا يجوز إثارة دفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محاكم الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي، كما أن هذا المنع لا يرفع إلا إذا كان الدفع مما يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 140 من م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 127 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.