Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44119.2020 بتاريخ 18/11/2022 : قيام مسؤولية البنك عند حجز أموال الحريف دون سند تعاقدي أو قانوني
قرار تعقيبي عدد 44119.2020 بتاريخ 18/11/2022 : ثبوت خطأ البنك عند تجميد أموال الحريف دون سند تعاقدي أو قانوني يوجب قيام مسؤوليته التقصيرية
Principe juridique
- تحرير عقد القرض باللغة الفرنسية لا ينال من قبوله كوثيقة لدى المحاكم متى كانت عباراته مقروءة ومفهومة لديها، خاصة عند الإدلاء بنسخة معربة منه ضمن ملف النزاع.
- لا يجوز تأسيس الحكم على تفسير لوثيقة لا تتعلق بالدين محل النزاع، ويعد الاعتماد على عقد يخص قرضا مغايرا لتحليل شروط قرض آخر تحريفا للوقائع يعيب التعليل.
- لا يثبت حق البنك في تجميد أموال الحريف إلا إذا كان مستندا إلى نص تعاقدي صريح أو إلى سند قانوني يجيز ذلك، وإلا اعتبر فعله خطأ موجبا للمسؤولية عند تحقق الضرر والعلاقة السببية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 458 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 83 و107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.