Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44087/2022 بتاريخ 15/07/2022 : اعتبار قضاء محكمة الموضوع بمبلغ يفوق الطلبات إفراطا في السلطة موجبا للنقض

قرار تعقيبي عدد 44087/2022 بتاريخ 15/07/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الخصوم عند الحكم بمكافأة نهاية الخدمة يوجب النقض الجزئي

J P 44087/2022/202215 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بأوجه طعن أو دفوع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، باعتبار أن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عُرض من مطاعن على محكمة الدرجة الثانية.
  2. يعد الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم إفراطا في السلطة يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب، ويترتب عنه نقض الحكم في الجزء الذي تجاوز فيه القاضي حدود الطلبات المعروضة عليه.
  3. إذا انصب عيب الإفراط في السلطة على عنصر محدد من عناصر الحكم دون سواه، تعين أن يكون النقض جزئيا في حدود ذلك العنصر مع إحالة القضية لإعادة النظر من محكمة الإحالة في نطاق الجزء المنقوض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.