Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44202.2022 بتاريخ 03/01/2023 : حجية الحكم الجزائي البات تقيد القاضي المدني في ثبوت الفعل الضار
Principe juridique
- الحكم الجزائي البات القاضي بثبوت الإدانة يكتسب حجية الأمر المقضي فيه في مواجهة الكافة بما يوجب على القاضي المدني الالتزام بما انتهى إليه بشأن ثبوت الفعل المسند ونسبته.
- إذا كانت الدعوى المدنية ناشئة عن نفس الفعل الذي فصل فيه القضاء الجزائي بصفة باتة فإن المحكمة المدنية لا يجوز لها إعادة النظر في قيام التهمة أو نفيها عن المطلوب مدنيا لأن ذلك يؤدي إلى تعارض الأحكام واضطراب سير العدالة.
- يمتد قيد حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني إلى عناصر الإسناد والعلاقة السببية التي حسمها القضاء الجزائي ولا يبقى للمحكمة المدنية إلا تقدير التعويض عن الضرر أو الخسارة في حدود ما يثبت من أضرار.
Textes appliqués
- الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 في فقرته الثانية من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.