Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : لا يتحقق تحويز الإدارة بالعقار المنتزع عند ضبط الغرامة قضائيا إلا بتأمين مبلغ الغرامة المحكوم به

قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : تقدير غرامة الانتزاع مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب متى استندت إلى اختبار راعى معايير التنظير

J P 44231/20225 décembre 2022

Principe juridique

  1. تقدير قيمة غرامة الانتزاع واختيار عناصر التنظير وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. مراعاة معايير الفصل الرابع من قانون الانتزاع تتحقق متى بيّن الاختبار اعتماده التحريات والمقارنات البيعية الملائمة لطبيعة العقار واستعماله بما يوصل إلى قيمة عادلة ومنصفة دون اشتراط تبني عقود أو معطيات لم يثبت تقديمها بالملف.
  3. التحويز بالعقار في إطار ضبط الغرامة قضائيا لا يترتب بمجرد تأمين المبلغ المعروض من الإدارة وإنما يتوقف على تأمين مبلغ الغرامة المحكوم بها قضائيا باعتباره ضمانة توازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المنتزع منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.