Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : لا يتحقق تحويز الإدارة بالعقار المنتزع عند ضبط الغرامة قضائيا إلا بتأمين مبلغ الغرامة المحكوم به
قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : تقدير غرامة الانتزاع مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب متى استندت إلى اختبار راعى معايير التنظير
Principe juridique
- تقدير قيمة غرامة الانتزاع واختيار عناصر التنظير وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- مراعاة معايير الفصل الرابع من قانون الانتزاع تتحقق متى بيّن الاختبار اعتماده التحريات والمقارنات البيعية الملائمة لطبيعة العقار واستعماله بما يوصل إلى قيمة عادلة ومنصفة دون اشتراط تبني عقود أو معطيات لم يثبت تقديمها بالملف.
- التحويز بالعقار في إطار ضبط الغرامة قضائيا لا يترتب بمجرد تأمين المبلغ المعروض من الإدارة وإنما يتوقف على تأمين مبلغ الغرامة المحكوم بها قضائيا باعتباره ضمانة توازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المنتزع منه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل الرابع من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصول 2 و 30 جديد و 30 مكرر من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- قانون الانتزاع لسنة 1976 autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 27 منه autres décisions
- الفصل 30 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل25 منها autres décisions
- الفصل 221 جديد منها autres décisions
- الفصل 264 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.