Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64109/64417 بتاريخ 15/05/2024 : عدم انطباق جداول تقدير التعويض المنصوص عليها بمجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
Principe juridique
- لا يعدّ القرار هاضما لحقوق الدفاع متى تبين أن محكمة الموضوع تبنت تعليل محكمة أول درجة الذي عالج الدفع المثار، إذ يكفي أن يتضمن الحكم أسبابا قائمة تؤدي إلى ردّ الدفع دون لزوم إجابة صريحة مستقلة عن كل طلب.
- إدخال الغير في الدعوى ليس حقا آليا للخصوم، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع لمدى ضرورة حضور الغير لتقدير النزاع عملا بالسلطة المخولة لها في الأمر بالإدخال كلما رأت ذلك لازما.
- النظام القانوني لتقدير التعويض الوارد بالقانون عدد 86 لسنة 2005 وبالفصول 143 و144 و145 و146 من مجلة التأمين يطبق حصريا على الأضرار الناتجة عن حوادث المرور، ولا يجوز اعتماده لتقدير أضرار حادث لا يكتسي صبغة مرورية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من الأمر عدد9 لسنة 1964 autres décisions
- الفصل 224 فقرة أخيرة من م م م ت autres décisions
- الأمر المؤرخ في 17 جانفي 1964 autres décisions
- الفصل السابع من الأمر المذكور autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 75310/2012 المؤرخ في 2 مارس 2017 autres décisions
- الفصول 533 و534 و535 من م إ ع autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصول 143 و144 و145 من القانون عدد86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل146 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.