Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64109/64417 بتاريخ 15/05/2024 : عدم انطباق جداول تقدير التعويض المنصوص عليها بمجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

J P 64109/64417/202415 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يعدّ القرار هاضما لحقوق الدفاع متى تبين أن محكمة الموضوع تبنت تعليل محكمة أول درجة الذي عالج الدفع المثار، إذ يكفي أن يتضمن الحكم أسبابا قائمة تؤدي إلى ردّ الدفع دون لزوم إجابة صريحة مستقلة عن كل طلب.
  2. إدخال الغير في الدعوى ليس حقا آليا للخصوم، بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع لمدى ضرورة حضور الغير لتقدير النزاع عملا بالسلطة المخولة لها في الأمر بالإدخال كلما رأت ذلك لازما.
  3. النظام القانوني لتقدير التعويض الوارد بالقانون عدد 86 لسنة 2005 وبالفصول 143 و144 و145 و146 من مجلة التأمين يطبق حصريا على الأضرار الناتجة عن حوادث المرور، ولا يجوز اعتماده لتقدير أضرار حادث لا يكتسي صبغة مرورية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.