Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل

قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم اشتراط التنصيص على أجل تنفيذ الأمر بالدفع لسلامة إجراءات استصداره

J P 44412/202313 mars 2023

Principe juridique

  1. أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
  2. الاحتجاج المحرر خارج الأجل القانوني يرتب سقوط حقوق الحامل في الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة، لكون هذا الأخير يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بالوفاء تجاه الحامل.
  3. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يمنع الاحتجاج بجزاء السقوط في مواجهته ولو لم يقع القيام بالاحتجاج أو وقع القيام به بعد ميعاده، بما يبقي للحامل إمكانية التمسك بالحقوق والإجراءات التي يخولها القانون الصرفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.