Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم اشتراط التنصيص على أجل تنفيذ الأمر بالدفع لسلامة إجراءات استصداره
Principe juridique
- أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
- الاحتجاج المحرر خارج الأجل القانوني يرتب سقوط حقوق الحامل في الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة، لكون هذا الأخير يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بالوفاء تجاه الحامل.
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة يمنع الاحتجاج بجزاء السقوط في مواجهته ولو لم يقع القيام بالاحتجاج أو وقع القيام به بعد ميعاده، بما يبقي للحامل إمكانية التمسك بالحقوق والإجراءات التي يخولها القانون الصرفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصل 65 من م م م ت-الفصل 66 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 146 من م م م ت-الفصل 253 من م م م ت-الفصل 285 من م م م ت-الفصل 286 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 317 من م ت-الفصول 308 و315و317 من المجلة التجارية-الفصل 60 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 307 من م ت-الفصل 315 من م ت-الفصل 309 من م ت-الفصل 59 وما بعده-الفقرة الثالثة من الفصل 315 من م ت-الفصل 307 من م ت-القرار التعقيبي عدد 54033 المؤرخ في 6/05/1998-قرارها عدد 16844 المؤرخ في 4/04/1989-الفصل 559 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.