Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أمام القضاء يعد إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت

قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل الثلاث سنوات يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 م ت

J P 4444.2022/202221 décembre 2022

Principe juridique

  1. لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.
  2. يتحقق شرط الإعلام الوارد بالفصل 173 م ت بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا دون اشتراط صيغة سابقة أو متزامنة مع القيام القضائي، ويعد استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لدى القضاء إعلاما مستوفيا للإجراء متى تم داخل أجل الثلاث سنوات.
  3. لا يترتب عن الفصلين 149 و151 م ت قصر القيام القضائي على المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا إذا اختار المتضرر سلوك مسطرة التسوية الصلحية ابتداء، أما عند اللجوء مباشرة إلى القضاء فلا محل للاحتجاج بتلك القواعد لصد الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.