Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43672 بتاريخ 24/6/2022 : انتهاء عقد الشغل بسبب جائحة كورونا لا يقوم على القوة القاهرة إلا عند ثبوت الاستحالة المطلقة في تنفيذ الالتزام

قرار تعقيبي عدد 43672 بتاريخ 24/6/2022 : عدم انقضاء عقد الشغل بالقوة القاهرة إلا إذا بلغت استحالة التنفيذ درجة مطلقة

J P 43672/202224 juin 2022

Principe juridique

  1. القوة القاهرة في نطاق إنهاء عقد الشغل لا تقوم إلا إذا كان الحادث الطارئ غير منسوب لإرادة المتعاقدين ولا يمكن توقعه أو دفعه ويترتب عنه جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة نهائية لا مجرد إرهاق أو تعطل وقتي.
  2. الاستحالة الجزئية أو الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة كعقد العمل لا تحقق شرط القوة القاهرة المنشئ لانقضاء العقد، لأنها لا تمس جوهر الالتزام على وجه يقطع إمكان التنفيذ نهائيا.
  3. إذا كانت الواقعة الاستثنائية لا تجعل تنفيذ عقد الشغل مستحيلا وإنما تجعله مرهقا وتخل بالتوازن الاقتصادي، فإنها تندرج ضمن نظرية الظروف الطارئة التي لا تبيح إنهاء العلاقة الشغلية تلقائيا بل تقتضي اعتماد صيغ كوقف العمل أو إنهاء بعض العقود تحت الرقابة ووفق الأحكام القانونية المنظمة ولاسيما الفصل 21 وما يليه من مجلة الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 21 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.