Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43670 بتاريخ 24/6/2022 : جائحة كورونا لا تُنهي عقد الشغل إلا إذا جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة
قرار تعقيبي عدد 43670 بتاريخ 24/6/2022 : جائحة كرونا لا تنهي عقد الشغل إلا إذا جعلت التنفيذ مستحيلا استحالة مطلقة
Principe juridique
- لا تقوم القوة القاهرة المُنهية لعقد الشغل إلا إذا كان الظرف الطارئ أو الحادث المفاجئ خارجا عن إرادة المتعاقدين وغير ممكن التوقع أو الدفع وكان من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة ونهائية لا مجرد مُرهق.
- الاستحالة الجزئية أو الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة كعقد العمل لا تحقق عنصر الاستحالة المطلقة اللازمة لقيام القوة القاهرة المُنتهية للعقد، وإنما تُخرج النزاع إلى نطاق نظرية الظروف الطارئة متى انحصر الأثر في تعطّل ظرفي أو صعوبات تنفيذ.
- إذا كانت الجائحة لا تؤدي إلا إلى إرهاق المؤجر أو تعطّل ظرفي في النشاط دون استحالة مطلقة لتنفيذ عقد الشغل فإن إنهاء العلاقة الشغلية لا يتم على أساس القوة القاهرة، ويظل خاضعا للإجراءات القانونية المقررة بالفصل 21 من م ش وما بعده، وإلا عُدّ الإنهاء طردا تعسفيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 21 من م ش وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.