Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43673 بتاريخ 24/6/2022 : جائحة كورونا لا تُنهي عقد الشغل إلا إذا ترتبت عنها استحالة مطلقة لتنفيذه
قرار تعقيبي عدد 43673 بتاريخ 24/6/2022 : جائحة كرونا لا تُنهي عقد الشغل إلا إذا جعلت تنفيذه مستحيلا استحالة مطلقة
Principe juridique
- يشترط لانتهاء عقد الشغل بدعوى القوة القاهرة أن يكون الحادث الطارئ غير منسوب لإرادة المتعاقدين وغير متوقع ولا يمكن دفعه وأن يترتب عنه استحالة مطلقة ونهائية لتنفيذ الالتزام، إذ لا يكفي مجرد الإرهاق أو التعطل المؤقت أو الاستحالة الجزئية لإحداث هذا الأثر الانقضائي.
- الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة كعقد العمل لا تُكيف قوة قاهرة مُنهية للعقد، وإنما تُدرج ضمن نظرية الظروف الطارئة متى لم يبلغ الأمر حد الاستحالة وكان من شأنه فقط الإخلال الجسيم بالتوازن الاقتصادي للعقد دون منع التنفيذ.
- عند قيام ظروف طارئة تؤثر على تنفيذ عقد الشغل دون أن تجعل التنفيذ مستحيلا، لا يثبت للمؤجر إنهاء العلاقة الشغلية بمجرد الإيقاف، وإنما يتعين عليه سلوك الآليات القانونية المنظمة لإعادة تنظيم الشغل أو إنهاء بعض العقود تحت رقابة الهياكل المختصة وفقا للفصل 21 وما يليه من مجلة الشغل، وإلا كان الإيقاف طردا تعسفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.