Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمنحة الإنتاج تقتصر على سلامة التعليل
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة متى كانت سلطة التقدير موكولة لها في تحديد عناصر الاحتساب أو مقدار المنحة، ولها أن تعتمد ما تراه من معطيات الملف دون التزام بنتيجة الاختبار.
- لا يترتب النقض لخرق القانون أو انعدام التعليل إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت تعليلا فنيا سائغا لتحديد المنحة في إطار ما يخوله لها القانون ولم تتجاوز الحدود الدنيا والقصوى للتعويض.
- لا قيام لتحريف الوقائع بمجرد اختلاف الطاعن مع ما استخلصته محكمة الموضوع من الوثائق والمعطيات، ما دام استخلاصها قائما على عناصر صحيحة بالملف وتعليل مقبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 11 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 22 من م ا ع-548 من م ا ع-الفصلين 429 و434 م ا ع-الفصلين 112 و123 من م م م ت-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للصحافة المكتوبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.