Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34892 بتاريخ 08/11/2021 : اعتماد الأجرة القارة كقاعدة لاحتساب المساهمات الاجتماعية يعيب الاختبار ويمنع التعويل عليه
قرار تعقيبي عدد 34892 بتاريخ 08/11/2021 : بطلان الطرد التأديبي عند عدم بيان تمثيلية أعضاء مجلس التأديب
Principe juridique
- تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الشغل بناء على وسائل الإثبات المقدمة إليه، ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- سلامة إجراءات الطرد التأديبي تقتضي أن يتضمن محضر مجلس التأديب البيانات الشكلية التي تمكّن من التثبت من احترام التركيبة القانونية للمجلس، وخاصة بيان تمثيلية أعضائه، ولا يكفي مجرد ذكر الأسماء والإمضاءات لإثبات صحة الإجراءات عند غياب التنصيص على صفة الموقعين وتمثيليتهم.
- عند تمسك الأجير أمام محكمة الموضوع بخرق الإجراءات الشكلية للطرد بسبب اختلال تركيبة مجلس التأديب، فإن ردّ المحكمة بعبارات عامة تكتفي بالتنصيص على وجود الأسماء والإمضاءات دون التحقق من البيان الواجب للتمثيلية يعد استنتاجا في غير طريقه موجبا لنقض الحكم في الجانب المتعلق بالإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 28 من الامر عـ30ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 9/1/1995-الفصل 441 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.