Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44012 بتاريخ 09/03/2017 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بعد انتهاء اجل شهرين من تاريخ التفويت في العربة ذات محرك
قرار تعقيبي عدد 44012 بتاريخ 09/03/2017 : انفساخ عقد تأمين العربة بقوة القانون بمرور شهرين على التفويت
Principe juridique
- يميز الفصل 22 من م ت بين توقيف العمل بعقد التأمين بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت وبين انفساخ عقد التأمين وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت، ولا يجوز الخلط بين الأثرين عند تحديد مدى التزام المؤمن بالضمان.
- عدم إمكانية معارضة ضحايا الحوادث بتوقيف عقد التأمين الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 22 من م ت لا يمتد إلى حالة انفساخ العقد بقوة القانون بعد مرور شهرين من تاريخ التفويت، إذ ينقضي الضمان بانقضاء العقد وجوبا.
- يعد القرار غير مؤسس على سند قانوني سليم إذا فسّر أحكام الفصل 22 من م ت على نحو يلغي أثر الانفساخ الوجوبي بعد الشهرين أو يعامله معاملة توقيف العمل بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 22 من م ت autres décisions
- الفصول 11 و 22 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.