Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43318 بتاريخ 30/10/2017 : عدم جواز ردّ الفسخ الحتمي لكراء المحل التجاري بسبب وجود رهن موظّف على الأصل التجاري
Principe juridique
- يترتب الفسخ حتما بحكم القانون متى استكملت شروط التنبيه بالدفع وانقضى أجل الثلاثة أشهر دون خلاص، بما يجعل الحكم القضائي كاشفا للفسخ غير منشئ له وينفي عن المحكمة كل سلطة تقديرية في الإمهال.
- لا يشكّل وجود رهن موظّف على الأصل التجاري مانعا من معاينة الفسخ الحتمي، وإنما تتحقق حماية الدائنين المرسمين عبر احترام واجب إعلامهم وفق مقتضيات الفصل 242 م ت وتمكينهم خلال الأجل القانوني من ممارسة حقوقهم.
- لا يستقيم قانونا ردّ دعوى الفسخ الحتمي بدعوى المساس بحق الإيجار باعتبار أن هذا الحق ليس من العناصر الوجوبية في الأصل التجاري وفق الفصل 189 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 242 م ت-الفصل 245 م ت-الفصل 216 من هذه المجلة-الفصل 189 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.