Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64216 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تدارك الغلط المادي كدعوى عينية عند مساسها بحدود المقاسم المفرزة

J P 64216/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. الدعوى الرامية إلى تعديل ما أسفرت عنه القسمة من إفراز نهائي لمقاسم مستقلة من حيث الحدود والمساحة تعدّ دعوى عينية ولو قُدّمت في ظاهرها على أنها تدارك لغلط مادي.
  2. لا يُقبل تكييف الغلط المادي الوارد بعقد القسمة على نحو يفضي إلى تغيير الحدود والمقاسم المفرزة لأن ذلك ينقلب إلى نقض للقسمة في جوهرها.
  3. لا يجوز القيام بدعوى نقض القسمة بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا لنقضها متى كانت القسمة باتة أنهت حالة الشيوع بين الشركاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.