Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43348 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لعدم التنصيص على شكل الشركة لا يقرر إلا بثبوت الضرر
قرار تعقيبي عدد 43348 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لعدم التنصيص على شكل الشركة يتوقف على ثبوت الضرر
Principe juridique
- البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا بنص أو عند مساس الإخلال بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- مخالفة البيانات التي لا تندرج ضمن الفقرة الاولى من الفصل 14 من م م م ت تُعد من متعلقات مصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت من يتمسك به حصول ضرر.
- التنصيص على شكل الشركة وعدد السجل التجاري بمحضر عدل التنفيذ، وإن كان واجبا، لا يُعد إجراءً أساسيا متى ثبت تحقق علم المبلغ إليه بمضمون التبليغ وعدم تأثير ذلك النقص على صحة عملية التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.