Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43375 بتاريخ 21/06/2022 : ترجيح حجية الاختبار المأذون به قضائيا على التقرير غير القضائي في إثبات الهلاك الكلي
قرار تعقيبي عدد 43375 بتاريخ 21/06/2022 : ترجيح الخبرة المأذون بها قضائيا متى استوفت شروطها الفنية
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- للمحكمة أن ترجّح الخبرة المنجزة بإذن قضائي على التقارير التي يحررها الخصم من تلقاء نفسه متى كانت الخبرة القضائية مستوفية للأسس العلمية والفنية ومتطابقة مع حدود المأمورية.
- عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الاختبار لا يعد إخلالا بحقوق الدفاع متى تبين لها أن أعمال الخبرة القائمة قد وفّرت العناصر الواقعية والقانونية الكافية للفصل في النزاع وأن إعادة الخبرة غير مجدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 11 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 12 م م م ت-الفصل 548 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.