Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43397 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت صفة المستأجر المالي في دعوى التعويض المستندة إلى عقد التأمين
Principe juridique
- تتوفر الصفة والمصلحة في رفع دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين، ولو لم يكن مالكا للعين وقت تحقق الضرر، متى كان العقد يثبت ارتباطه التعاقدي بالمؤمن.
- يخضع سقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين للأجل المنصوص عليه في الفصل 14 من م ت، ويُحتسب الأجل على ضوء الانقطاع متى قام الدائن على المدين وطالبه بالوفاء قضائيا طبقا لمقتضيات الفصل 396 من م ا ع.
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع يتعلق بمصلحة الخصوم ولم يثر أمام محكمة الأصل ولم يقع التناقص فيه، احتراما لدور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون ولمبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعد من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 14 و19 من م م م ت-1117 و1118 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م ت-الفصل 125 من م ت-الفصل 12 م ت-الفصل 396 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.