Jurisprudence

قرار تعقيبي20168 بتاريخ 03/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محام الطاعن مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 20168/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في مستندات الطعن خلال الأجل القانوني المقرر، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي.
  2. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بعدم احترام إجراء جوهري يوجب القانون القيام به لإتمام الطعن على وجهه الصحيح.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.