Jurisprudence
قرار تعقيبي20168 بتاريخ 03/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محام الطاعن مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في مستندات الطعن خلال الأجل القانوني المقرر، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بعدم احترام إجراء جوهري يوجب القانون القيام به لإتمام الطعن على وجهه الصحيح.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.