Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة

قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناء صريح

J P 43446.2022/202228 décembre 2022

Principe juridique

  1. يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت حالة من حالات عدم التأمين في إطار نظام تعويض موحد، ولا يخرج من نطاق تدخله إلا ما استثناه النص صراحة.
  2. تعداد صور عدم التأمين الوارد بالنص لا يفيد حصر مجال تدخل الصندوق في الحالات المذكورة إذا كانت الغاية منه حسم خلافات قائمة، ما دام المبدأ في نظام سنة 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
  3. لا يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير الدخل إلا عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل السنوي المصرح به خلال السنة السابقة للحادث، ويكون الأجر الواجب اعتماده هو الأجر المعمول به زمن حصول الضرر المراد جبره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.