Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43559 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقيام الشغب الحوزي تنحصر في سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الشغب الحوزي بالاعتماد على نتائج البحث الحوزي والاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- الدفوع التي ترمي إلى منازعة تقدير محكمة الموضوع للوقائع أو مناقشة ما انتهت إليه من ترجيح حجج دون أخرى تعد دفوعا موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على مؤيدات حاسمة.
- محكمة التعقيب لا تتدخل في نتائج محكمة الموضوع متى تبين أنها تناولت حجج الطرفين بالدراسة والمناقشة وردت عليها ضمنيا أو صراحة واستخلصت منها حلا يندرج في إطار حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل185م-الفصلين 51 و ما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.