Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43570.2020 بتاريخ 08/11/2022 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع اللازمة للترسيم بالسجل العقاري لا تخضع للتقادم المسقط
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى إلزام البائع باستكمال عقد البيع بالبيانات اللازمة لترسيمه بالسجل العقاري لا ترمي إلى إنشاء التزام جديد أو تعمير الذمة، وإنما إلى تيسير الإدراج، لذلك لا ينطبق عليها التقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 م ا ع.
- الحقوق المكتسبة بعد يوم تقديم مطلب التسجيل أو بعد يوم تلقي التصريح وقبل الحكم القاضي بالتسجيل لا يشملها المفعول التطهيري، ويظل لصاحبها إمكان حفظها بترسيمها وفق القواعد المقررة بالفصل 350 من م ح ع.
- الصكوك والاتفاقات الواقعة بين تقديم مطلب التسجيل والحكم في الأصل والتي لم يقع إيداعها بكتابة المحكمة العقارية لا تلغى لمجرد عدم الإيداع، وإنما لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة2 من الفصل 350 من مجلة الحقوق العينية-قانون التعيين عت34ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 402 م ا ع-الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 308 من م ح ع-الفصل 350 من م ح ع-الفصل 353 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.