Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42943 بتاريخ 27/04/2022 : بطلان الحكم عند الإخلال بإمضاء محضر الجلسة طبق الشكل الذي يفرضه القانون
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للصيغ والإجراءات الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط.
- يشترط لصحة الحكم أن تُحرّر لائحة الحكم ومستنداته وفق الشكل القانوني وأن يمضيها القضاة المتفاوضون، ويعدّ الإخلال بموجب الإمضاء إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان الحكم.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية متى تعلق الأمر بإجراء ذي صلة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من قانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 autres décisions
- الفصل 17 autres décisions
- الفصول 19 و14 و70 و71 م م م ت autres décisions
- الفصلين 1و8 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصلين 10 و26 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 102 و251 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.