Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42957 بتاريخ 02/10/2017 : عدم اكتساب الطاعن صفة الغير في الاحتجاج بعدم ترسيم العقد بالرسم العقاري

J P 42957/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي على القضاة اعتماد عقود مسجلة عند إصدار أحكامهم، ولا يترتب عن عدم تسجيل العقد عند القيام بطلانه متى تم تسجيله واعتمدته المحكمة بعد ذلك.
  2. تخضع المعاملات على العقارات المسجلة لمبادئ الشهر العيني ولأحكام مجلة الحقوق العينية، غير أن الرسم العقاري الذي لا يخضع للمفعول المنشئ للترسيم يبقى الترسيم فيه ذا مفعول احتجاجي تجاه الغير فقط.
  3. عملا بأحكام الفصل 305 قديم من م ح ع ينقل العقد الملكية بين طرفيه، ولا يحتج بعدم ترسيمه بالرسم العقاري إلا من كان في حكم الغير الذي تستهدفه الحماية بالترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصول 581 م ا ع-الفصل 305 قديم من م ح ع-الفصل 308 م ح ع-الفصول 377 و 377 مكرر و 377 ثالثا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.