Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23036 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير قيام السرقة الموصوفة يقتضي تعليلا غير متناقض للأدلة الجوهرية

قرار تعقيبي عدد 23036 بتاريخ 30/11/2021 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل تعرف المتضررة دون بيان موجب قانوني سائغ

J P 23036/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تنتهي محكمة الموضوع إلى نفي قيام الجريمة رغم وجود عناصر إثبات جوهرية دون أن تبين على وجه سائغ الأسس التي اعتمدتها في طرحها أو استبعادها.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار تعرف المتضرر على المتهم متناقضا أو غير منتج دون مناقشة مدى استقرار تصريحاته عبر أطوار الدعوى وبيان سبب قانوني ينهض لتجريده من قيمته الإثباتية.
  3. إن استبعاد شهادة الشاهد يتطلب تعليلا يبرز موجب استبعادها في ضوء ما تضمنته من معطيات مؤثرة في تكوين قناعة المحكمة، وإلا عد ذلك وهنا في التعليل يخول لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.